مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
15
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
غسل الجانب الأيمن ، ثمّ الأيسر « 1 » - أو قيل بكونه مركّباً من جزئين ، وهما : غسل الرأس والرقبة ، وغسل بقيّة البدن « 2 » . وكذلك في غسل الميّت « 3 » . كما أنّ الترتيب واجب في التيمّم أيضاً ، بأن يضرب يديه معاً على الأرض أوّلًا ، ثمّ يمسح بهما الجبهة ، ثمّ يمسح ظهر الكفّ الأيمن ، ثمّ ظهر الكفّ الأيسر « 4 » . ( انظر : ترتيب ، تيمّم ، غسل ، وضوء ) 2 - الجزء في الصلاة : أ - جزئية النيّة في الصلاة : اختلف الفقهاء في أنّ النيّة جزء من الصلاة - كالركوع والسجود - أو هي شرط كالطهارة والستر ، فذهب جماعة إلى الثاني « 5 » ؛ لأنّ الأصل عدم دخولها في الماهية ، ولأنّ المستفاد من النصوص الواردة في كيفية الصلاة وأحكامها أنّ أوّل أفعالها التكبير ، ولأنّ النيّة تتعلّق بالصلاة فلو كانت جزءاً منها لتعلّق الشيء بنفسه « 6 » . وذهب بعض إلى الأوّل « 7 » ؛ لأنّ حقيقة الصلاة تلتئم منها فلا تكون شرطاً ، ولأنّه يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من القيام والستر والاستقبال ، وغير ذلك « 8 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : صلاة ، نيّة ) ب - جزئية البسملة من كلّ سورة : لا خلاف بين الفقهاء في أنّ البسملة جزء من السور كلّها ، ما خلا سورة براءة « 9 » ، بل ادّعى جماعة الإجماع « 10 » على ذلك .
--> ( 1 ) المعتبر 1 : 182 - 184 . المنتهى 2 : 195 . مفتاحالكرامة 3 : 43 . جواهر الكلام 3 : 85 - 88 . ( 2 ) المدارك 1 : 295 . الحبل المتين 1 : 184 . الذخيرة : 56 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 3 : 501 ، 502 . ( 4 ) الغنية : 63 . الروض 1 : 341 . الغنائم 1 : 344 . مستند الشيعة 3 : 453 . مصباح الفقيه 6 : 248 . ( 5 ) المعتبر 2 : 149 . الإيضاح 1 : 34 . المدارك 3 : 308 . جواهر الكلام 9 : 150 - 153 . ( 6 ) المدارك 3 : 308 . ( 7 ) الذكرى 3 : 243 - 244 . تحرير الوسيلة 1 : 141 . مستندالعروة ( الصلاة ) 3 : 6 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 153 . المنهاج ( الهاشمي ) 1 : 171 . ( 8 ) انظر : المدارك 3 : 308 - 309 . ( 9 ) الحدائق 8 : 105 . ( 10 ) الذكرى 3 : 298 . جامع المقاصد 2 : 244 . مستند الشيعة 5 : 80 .